responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 569

[ وإن استرضاه بعد ذلك {1}. ]

وكذا لو ابتنى على الاستئجار بين المغتسل والحمامي - إما اللفظي أو المعاطاتي - فيستحق المغتسل الغسل والحمامي الاجرة بالعقد المذكور قبل تحقق الغسل، لان نية عدم دفع الاجرة لا توجب حرمة الغسل المستحق.
وأما إذا كان قاصدا إعطاء الاموال المحرمة، فهو موقوف على كون شرط الاباحة بالضمان دفع العوض المملوك مع التفات المغتسل إلى عدم انطباق ما يقصد دفعه على ما هو المشروط، أما مع غفلته عن ذلك، أو كان شرط الاباحة مطلق دفع العوض ولو كان محرما، لتسامح الحمامي أو لاعتقاده حلية العوض الذي يرضى بالدفع منه، فلا وجه لبطلان الغسل، غايته أنه يكون متجريا في نية دفع العوض المذكور، ولا يبرأ من الضمان به.
وأما إذا كان قاصدا تأجيل العوض، فهو متجه لو ابتنى وضع الحمام على الاباحة بالضمان بشرط دفع العوض - الذي عرفت أنه محل الكلام ظاهرا - أو ابتنى على الاجارة المعاطاتية، لعدم إحراز تحقق شرط الاباحه في الاول، وعدم إحراز التطابق بين الايجاب والقبول في الثاني.
أما لو ابتنى على الاجارة نقدا باتفاق الطرفين ونوى المغتسل تأخير دفع الاجرة فلا يبطل الغسل، نظير ما تقدم.
كما أنه لابد في البطلان في الصورتين الاوليين من الالتفات إلى عدم إحراز رضا الحمامي، أما مع الغفلة عنه فيصح الغسل، لتحقق التقرب به.
ثم إنه يكفي مع إحراز رضا الحمامي الرضا الباطني، بل التقديري الحاصل مع الغفلة، الذي هو عبارة عن كونه بحيث لو التفت لرضي، لكفاتيهما في حل التصرفات الخارجية، على ما ذكرناه في المسألة الثالثة من مباحث أحكام الخلوة.
نعم، لا يكفيان في نفوذ التصرفات الاعتبارية كالاجارة المعاطاتية في المقام، بل لابد فيه من إعمال السلطنة، على ما ذكر في محله من مباحث شروط العقد.
{1} لان تعقب الرضا مع العلم به لا يسوغ التصرف حين وقوعه، فضلا عن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست