responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 56

غائط أو بول.. " [1]، مع حمل التقييد بالخروج من الطرفين في النصوص الاخر على الغالب.
وما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره من أن مراعاة الغلبة في المقيدات توجب مراعاتها في المطلقات فتقصر عن غير الغالب - وهو الخارج من غير السبيلين - فلا دليل على ناقضيته.
كما ترى! لعدم التلازم بين الامرين، بل بينهما كمال التنافي، غاية الامر أنه لابد من النظر في وجه حمل القيد على الغلبة مع أن الاصل فيه الاحتراز، وهو أمر آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما حمل الحصر على كونه بالاضافة إلى ما يفتي العامة بناقضيته، كما هو الظاهر من صحيح أبى بصير أو موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرعاف (القئ خ. ل)، والحجامة، وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " [2]، لا بالاضافة إلى فاقد القيد المذكور.
فهو لا يتم ما لم يحمل القيد على الغالب، لوضوح أن الحصر بالمقيد في مقابلهم يقتضي الاختصاص به، لا العموم للمطلق، فلا وجه لجعله وجها في مقابله، كما في الجواهر وغيره.
- وأشكل منه ما أشار إليه من عدم حجية مفهوم القيد، لاختصاص ذلك بما إذا لم يقع القيد في مقام التحديد - كما في صحيح زرارة السابق - أو في حيز أدوات الحصر - كما في غير واحد من نصوص المقام - وإلا كان من مفهوم التحديد والحصر، اللذين لا إشكال في حجيتهما.
الثاني: التفصيل بين ما يخرج من دون المعدة، فينقض، وما يخرج من فوقها، فلا ينقض، كما في المبسوط، والخلاف، وجواهر القاضي، والمذكور فيها وإن كان هو التفصيل في البول والغائط معا، إلا أن دليله مختص بالغائط، فقد



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست