responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 568

[ إذا كان بحيث لو سئل: - ماذا تفعل؟ لاجاب بأنه يغتسل {1}، أما لو كان يتحير في الجواب بطل، لانتفاء النية {2}.
مسألة 22: إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الاموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي، بطل غسله {3}، ]

والذهاب للحمام لا نية الغسل، بل يكون الغسل بدون نية.
ممنوع، لان الجري على نية الخروج من البيت بالنحو المذكور إلى حين الغسل تستلزم النية الارتكازية للغسل حين الانشغال به.
إلا أن يرجع ما ذكره إلى دعوى اعتبار إخطار العمل حين الشروع فيه، الذي عرفت منعه.
{1} لكشف ذلك عن النية الاجمالية الارتكازية للغسل.
{2} إنما، تنتفي النية إذا لم يبتن حصول الغسل منه على استمرار الداعي الاول، بل لداع آخر.
أما مع استناده لاستمرار الداعي الاول، فهو مستلزم لحصول النية الارتكازية، ولابد أن يستند التحير في الجواب لارتباك الوجدان بنحو تقصر النفس عن استيضاخ مرادها وبيانه.
نعم، مم، الشك لابد من البناء على البطلان، لاصالة عدم وقوع الغسل. ولا مجال لقاعدة الصحة، لانها فرع إحراز الدخول في العمل بنية عنوانه.
{3} أما إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض، فلاحراز عدم رضا الحمامي بالغسل، فيحرم ويمتنع التقرب.
لكنه يختص بما إذا ابتنى وضع الحمام على الاباحة بالضمان بشرط دفع العوض، كما هو محل الكلام ظاهرا.
أما لو ابتنى على الاباحة بالضمان ولو مع العصيان بعدم دفع العوض، فيكون متجريا بالقصد المذكور مع إباحة الغسل لفعلية الرضا من المالك.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست