responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 561

النصوص ما ظاهره ورودها في الزوجة واختصاص النفقة فيها بالاكل واللباس، فلا تنهض بالاستدلال.
وأما التعليل في الصحيح، فلا قرينة على ابتنائه على أحد الوجهين، لوضوح عدم كون وجوب الانفاق على شخص موجبا لغناه مع إمكان فقر المكلف بنفقته وإن كان واجدا للنصاب الزكوي. وعدم وضوح كون عدم التداخل ارتكازيا، بعد عدم كون استحقاق النفقة من كل من الجهتين ملازما لحصولها منهما معا، لإمكان عدم تهيؤ الزكاة، وعدم بذل المكلف النفقة لها قصورا أو تقصيرا.
فلا يصح التعليل بأحد الامرين، إلا بلحاظ كونه غالبيا راجعا إلى كونه حكمة لا علة يتبعها الحكم سعة وضيقا، وحينئذ يمكن أن تكون الحكمة هي استحقاق بعض النفقة التي تقوم بها الزكاة لاكلها، كما يمكن أن تكون الحكمة كون دفع الزكاة إلى الزوجة التي تنشغل الذمة بنفقتها مع الفقر موجبا لملكها مقدار النفقة الواجبة مرتين، وإلى من تجب نفقته من الاقارب والمملوك موجبا لعود نفعها لصاحبها، حيث له أن يتكل عليها في ترك الانفاق عليهم، لاشتراط استحقاقهم للنفقة بحاجتهم، ولا يتعين المدفوع منها للنفقة غير الواجبة على صاحبها، لعدم المعين له بعد عدم مشروعية اشتراط نوع المصرف على الفقير.
على أنه لا يمكن البناء على كون النفقة الواجبة هي التي يجوز دفع الزكاة لها، مع وضوح سعة جهة الزكاة، وكون المعيار فيها النفقة التي تناسب شأن الفقير من نفقة شخصه وننقة عياله الشرعيين والعرفيين، كما تعم النفقات الراجعة للمعاش والجاه والمعاد من الديون والكفارات ونحوها حتى بعض المستحبات كالحج والصدقة كما تضمنته النصوص.
ودعوى: أن ذلك لا يمنع من استفادة العموم من التعليل، غايته أنه يكون مخصصا فيما ثبت عدم وجوبه، مع الرجوع له في مورد الشك، كالمقام ونحوه.
مدفوعة: بأن ظهور كثرة التخصيص مانع من استفادة العموم من التعليل وحجيته فيه، وكاشف عن كون التعليل حكمة أو بلحاظ جهات أخر خفيت علينا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست