responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 562

ولا سيما مع أن لزوم كون التعليل ارتكازيا يدور الحكم مداره، إنما هو بلحاظ الحكم المعلل الذي سيق التعليل له وقصد به التنبيه لوجهه، وهو في المقام عدم إعطاء الزكاة للاشخاص المذكورين.
فيحمل على ما يناسب التعليل، لا ما هو محل الكلام من تحديد النفقة الواجبة، لابتناء التعليل على المفروغية عنه من دون أن يكون علة له.
فلو أمكن حمل المنع من إعطاء الزكاة للاشخاص المذكورين على الاعطاء للنفقة الواجبة، أو على حال قدرة المعيل على الانفاق عليهم مثلا، لاجل التعليل، كان أولى من حمل النفقة الواجبة على ما يجوز دفع الزكاة له.
ومما سبق يظهر الاشكال في حمل الآية الثانية ونحوها مما يتضمن إطلاق الانفاق من دون تعيين النفقة - لو فرض وجوده - على الانفاق بمقدار الحاجة - لو فرض أنه اللازم بمقتضى الاطلاق - لما سبق من عدم إمكان الالتزام بذلك على عمومه، بل لزوم كثرة التخصيص مانعة من استفادة العموم منه.
ومثله حملها على المتعارف، إذ لو اريد به التعارف وقت نزول الآية، فهو مما لا طريق لمعرفته، ولا يتضح بناء العقلاء على أصالة تشابه الازمان في التعارف.
وإن اريد به التعارف في كل زمان بحسبه، فهو - مع بعده في نفسه - موقوف على كون التعارف بعنوانه قيدا في موضوع الحكم، وهو خلاف الاطلاق، والوجه المتقدم - لو تم - يقتضي كونه قرينة حالية عامة لتعيين المراد من إطلاق الانفاق، بحيث يحرز به كون المراد منه إنفاق ما يتعارف إنفاقه بواقعه لا بعنوان كونه تعارفا.
ومن الظاهر أن الصالح للقرينية هو التعارف حين ورود الاطلاق، لا حين العمل به.
وقد تحصل من جميع ما تقدم، عدم ثبوت الاطلاق بالنحو الشامل للمقام.
على أنه لا مجال للتعويل على الاطلاق ولا على مفاد التعليل - لو تم ما سبق في تقريبهما - مع ظهور النصوص الكثيرة في انحصار النفقة بالاطعام والكسوة..

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست