responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 560

لازمون له " [1]، فقد ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن المناسب لارتكازية التعليل كون مانعية عيالته بهم ولزومهم له من إعطائهم الزكاة بلحاظ كونهما موجبين لغناهم، أو لارتكاز امتناع تكليفه بالانفاق عليهم من جهتين الزكاة والعيلولة معا، لعدم التداخل، ومقتضى ذلك كون اللازم عليه أن ينفق عليهم كل ما يحتاجون إليه مما تقوم به الزكاة. وعليه يجب بذل ماء الغسل، لدخوله في ذلك.
والكل لا يخلو عن إشكال أو منع.
أما الآية الاولى، فلعدم دخل الانفاق بالمعاشرة، بل الظاهر منها ما يعود للاخلاق، كما يناسبه سياقها أيضا، لقوله تعالى قبل ذلك: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن).
نعم، بعد ثبوت وجوب النفقة قد يكون بذلها مقتضى المعاشرة بالمعروف شرعا، نظير ما في مرسل العياشي من تفسير الامساك بالمعروف بكف الاذى إوحباء النفقة [2]. إلا أن ذلك يقتضي توقف المعاشرة بالمعروف على بذل النفقة الشرعية من دون تعيين لها، لا النفقة المتعارفة، ليكشف عن وجوبها شرعا.
وأما الثانية، فلعدم ظهورها في تشريع وجوب الانفاق على الزوجة، ليتجه احتمال حملها على ما سبق، بل في إلحاق المطلقة بالزوجة في وجوب النفقة المفروغ عنها، من دون نظر لتحديدها، لورودها في سياق أحكام الطلاق.
اللهم إلا أن يقال: التعرض فيها لتحديد الانفاق بحسب الطاقة ظاهر في عدم كونها بصدد مجرد إلحاق المطلقة بالزوجة في النفقة المفروغ عنها، بل في مقام تشريع وجوب الانفاق على المطلقة، فيتجه حمل إطلاقها على ما سبق، ويتعدى منها للزوجة بعدم الفصل أو الاولوية العرفية، لارتكاز كون الانفاق عليها لاجل بقاء شئ من علقة الزوجية وعدم بينونتها منه.
نعم، يأتي الاشكال في حملها على ما سبق من وجه آخر، كما يأتي من



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 13.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست