responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 559

للحنفية فيه تفصيل: قال بعضهم: لا يجب مع غناها، ومع الفقر يجب على الزوج تخليتها لينقل (لتنتقل ظ) إلى الماء أو ينقل الماء إليها، وقال آخرون: يجب عليه كما يجب عليه ماء الشرب، والجامع: أن كل واحد منهما مما لابد منه. والاول عندي أقوى "، وهو ظاهر في عدم وجوبه على الزوج غنية كانت أو فقيرة، وأنه مع غناها لا يجب على الزوج التخلية بينها وبين الماء، بل يجب عليها تحصيله بالثمن، ومع فقرها يحرم عليه منعها من الخروج للماء، بل يخلي بينها وبينه أو ينقله إليها.
ولا وجه لاستفادة التفصيل منه في بذل الثمن لها بين فقرها وغناها، ثم لاشكال عليه بعدم مناسبته لحكم نفقة الزوجة.
وكيف كان، فقد أشار في جامع المقاصد وغيره للاستدلال على وجوب بذل ثمن الماء على الزوج بأنه من جملة نفقتها، وهو موقوف على ثبوت عموم وجوب نفقة المرأة على زوجها بنحو يشمل ذلك.
وقد يستدل عليه بقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعررف) [1] بدعوى: أن بذل النفقة المتعارفة من حيثية الزوجية - ومنها ماء الغسل - لابد منه في تحقق المعاشرة بالمعروف.
وقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) [2].
بدعوى: أنه لما لم يمكن حمله على مسمى الانفاق بنحو صرف الوجود، ولا على إنفاق كل شئ، كان الظاهر مع حذف متعلق الانفاق إرادة النفقة المتعارفة من حيثية الزوجية - كما في الجواهر - أو النفقة المحتاج إليها، لابتناء النفقة على سد الحاجة وانصرافها لذلك.
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله



[1] سورة النساء: 19.
[2] سورة الطلاق: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست