responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 558

[ وإن قصد الامر المتعلق به {1} فغسله صحيح {2}.
مسألة 20: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج {3}. ]

{1} يعني: بنحو ينطبق على الامر القضائي، أو أمر الكون على الطهارة، أو نحوهما، وإن أخطأ في اعتقاد كونه أدائيا.
{2} لانطباق ما قصد على ما وقع، فيصح امتثاله به، ويكون مقربا بلا إشكال.
ومجرد الخطأ في اعتقاد خصوصية الاداء لا ينافي التقرب بعد عدم دخله في الامتثال المقصود.
نعم، سبق في المسألة الثالثة والستين التنبيه إلى أن التقرب قد يكون بلحاظ الملاك أو بلحاظ الامر الترتبي، فراجع.
{3} لما كانت المرأة هي المكلفة بالغسل كان الواجب عليها تحصيل مقدمته ببذل عوض الماء وغيره، ولذا لاريب في وجوب ذلك عليها لو لم يقم به الزوج قصورا أو تقصيرا.
غاية ما في الامر أنه لو كان من النفقات الواجبة لوجب عليه بذله وانشغلت به ذمته كما تنشغل بسائر نفقاتها، وهو الذي وقع الكلام فيه بينهم.
فعن الذكرى وجوب بذله على الزوج، وفي مبحث الحيض من جامع المقاصد: " ماء الغسل على الزوج على الاقرب، لانه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، ولو احتاجت إلى الحمام أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض، دفعا للضرر. مع احتمال العدم، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، وهو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السبب من الزوج "، وظاهره وجوب البذل على الزوج في الجنابة دون غيرها، أو دون الحيض وإن حكي عنه وجوب البذل مطلقا.
وفي المنتهى: " هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست