responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 557

فيها أن تقع امتثالا.
لكنه مبني أولا: على مباينة الامر الادائي للامر القضائي، كي لا يقع ما قصد به متثال أحدهما امتثالا للآخر.
ثانيا: على أن مرجع عبادية الغسل إلى اعتبار وقوعه امتثالا لامره أو أمر ما يتوقف عليه - كالصلاة - كي يلزم من فرض عدم وقوعه امتثالا في المقام - لعدم تحقق الامر المقصود به امتثاله - بطلانه.
وكلا هما ممنوع..
أما الاول، فلان مقتضى الجمع بين الامرين عرفا حمل الامر الادائي على تعدد المطلوب، والقضائي على وحدته، فالماهية المطلقة المنطبقة على ما بعد الوقت مطلوبة فيما قبل الوقت وفيما بعده، وخصوصية الوقت مطلوب آخر، فتخلف خصوصية الاداء لا يوجب مباينة ما وقع لما قصد، بل تخلف بعض ما قصد مع تحقق البعض الآخر، فيقع امتثالا لامره، كما لو نوى الائتمام فظهر تخلف بعض شروطه، حيث لا إشكال ظاهرا في صحة الصلاة فرادى.
نعم، لو رجع قصد الخصوصية إلى إناطة امتثال أمر الصلاة بها، بحيث تكون قيدا له - كما هو مفاد الشرطية - اتجه البناء على عدم تحقق الامتثال تبعا لتخلف شرطه.
لكنه بعيد جدا، لابتنائه على عناية خاصة، كما سبق في المسألة الواحدة والسبعين في فصل شروط الوضوء، فراجع.
وأما الثاني، فلعدم كون أمر الغسل وغيره من الطهارات عباديا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله - كما هو الحال في سائر العبادات - بل غاية ما دل عليه الدليل لزوم وقوعه بوجه قربي، ولو بقصد الامتثال به خطأ أو رجاء أو بقصد التهيؤ لامتثال أمر غير فعلي أو غير ذلك، على ما أوضحناه في المسألة الواحدة والسبعين من الفصل المذكور.
من هنا يتعين البناء على صحة الغسل في المقام، وكذا الحال في بقية الطهارات.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست