responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 556

[ وإن كان يجري على الماء حكم المستعمل في رفع الحدث الاكبر {1}.
مسألة 19: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه، فإن قصد الامر الادائي بالصلاة {2} فغسله باطل {3}، ]

ثم إنه ربما يستدل لعدم صحة الغسل الارتماسي في الماء القليل بما عن الدعائم من قوله صلى الله عليه وآله: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم " [1]، وقريب منه النبوي العامي [2].
ومرسلة الذكرى: " الارتماس في الجاري وفيما زاد على الكر من الواقف [3] لا فيما قل " [4].
لكن لا مجال للتعويل عليها مع ضعفها، ولا سيما مع كون المرسلة بعبارة الفقهاء أشبه، والنبويان مطلقان يشملان الماء الكثير، وليس تنزيلهما على القليل بأولى من حملهما على الكراهة.
{1} وهو ما استظهرناه آنفا من عدم جواز رفع الحدث به، لاطلاق ما دل على عدم رفعه بالماء الذي يغتسل به من الجنابة.
وتوهم: أن الماء المذكور قد اغتسل فيه لا به.
مدفوع: بأن المراد من الاغتسال بالماء كونه آلة الغسل، وهو حاصل مع الارتماس فيه، كما يحصل مع الصب والدلك.
{2} يعني: فإن قصد بغسله الشروع في امتثال الامر الادائي بالصلاة، فقوله: (بالصلاة) متعلق ب‌ (الامر) لا ب‌ (قصد)، لان معيار صحة الغسل وبطلانه ما يقصد به لا ما يقصد بالصلاة.
{3} لانكشاف عدم تحقق الامتثال بالغسل، فيبطل، لانه من العبادات المعتبر



[1] مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 15.
[2] الجواهر ج: 3 ص: 100 طبعة النجف الاشرف، وحكيت عن كنز العمال ج: 5 ص: 85 برقم: 1794.
[3] الظاهر زيادة الواو.
[4] الذكرى: في مبحث واجبات غسل الجنابة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست