responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 555

بل لابد في امتناع الترتيبي بنحو الارتماس من تعدد الغسل عرفا، لتحقق الفصل بين أجزائه، بنحو يصدق على الماء حين استعماله للعضو المتأخر أنه غسالة العضو الاسبق، ولا يجري مع وحدة الغسل واستمراره على الاعضاء الترتيب، بإجراء الماء عليه من أعلاه لاسفله، على ما يتضح بمراجعة ما سبق في الفرع المشار إليه.
ومنه يظهر أنه بناء على عدم اعتبار الترتيب في غير الارتماس أيضا والاكتفاء مطلق الغسل حيث لا ارتباطية بين أجزاء البدن في الارتماس، يتعين البناء على صحة الغسل حال الارتماس في الماء إذا وقع دفعيا أو تدريجيا من دون فصل معتد به.
أما لو فصل بين أجزائه وانفصل الماء الذي غسل به بعض البدن واختلط ببقية الماء، فلا مجال لاكمال الغسل به. فلاحظ.
هذا، وفي المقنعة: " ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه "، وفي التهذيب: " فالوجه فيه: أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي صح فيه قبول النجاسة فسد ".
وهو كما ترى لا يمكن البناء عليه بظاهره، بل لا يظن منهما الالتزام به، لما والمعروف من مذهب الامامية من طهارة بدن الجنب وعدم فساد الماء بملاقاته، ولذا حكموا باستحباب غسل اليد قبل الاغتراف بها من الاناء، مع المفروغية عن جواز مسها للماء قبل غسلها، فضلا عما بعده.
ومن هنا، ربما يحمل كلام المقنعة على الدعوى المتقدمة التي سبق اندفاعها، أو على صورة تلوث بدن الجنب بالنجاسة.
لكن ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها حمل الافساد فيه على سلب الطهورية عنه من الحدث بعد إكمال الغسل به، لا بنحو يمنع من صحة الغسل به، بل ظاهر المنتهى وغيره حمل كلام التهذيب على ذلك أيضا.
وهو قد يتم في كلام المقنعة بناء على نقله في كلامهم بحذف قوله: " ولم يطهر به " المثبت في المطبوع منها، ولا يتم في كلام التهذيب، لظهوره في فساد الماء بمجرد ملاقاة بدن الجنب، كما لو لاقى النجس.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست