responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 550

وكيف كان، فيقتضيه صحيحا محمد بن مسلم [1] وهشام بن سالم [2] المتقدمان في آخر الكلام في وجوب تقديم الرأس على البدن، وصحيح حريز المتقدم في تلك المسألة [3].
وصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " [4]، وقريب منه ما عن الصدوق في كتاب عرض المجالس [5].
ولا يخفى أن النصوص المذكورة إنما تنهض بنفي اعتبار الموالاة بين الاعضاء - بناء على وجوب الترتيب - لا في العضو الواحد.
وقد يستدل فيه - مضافا إلى إطلاقات الغسل - بصحيح زرارة، الوارد فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده [6]، والصحيحين الواردين في اللمعة [7]، وقد تقدمت في آخر الكلام في اعتبار الترتيب.
لكن تشكل الاطلاقات بصلوح نصوص تعليم غسل الجنابة - المتقدمة في الاستدلال على الترتيب - لتقييدها، بناء على ورودها لبيان الكيفية الواجبة - كما هو مبنى الاستدلال بها على الترتيب - لظهورها في غسل تمام كل عضو بالصب الذي تضمنته.
ويشكل صحيح زرارة بظهوره في عدم تعمد الترك.
كما أنه لا إطلاق للصحيحين الواردين يشمل فوت الموالاة ولا العمد، لورودهما في قضية خارجية.
فالعمدة ظهور اتفاق الاصحاب على الحكم مع كثرة الابتلاء به بالنحو



[1] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[3] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[4] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[5] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[6] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[7] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست