responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 551

لمانع من خفاء الحكم فيه، وقد يوجب ذلك فهم عدم خصوصية الموالاة بين الاعضاء من النصوص المتقدمة، وعدم خصوصية عدم التعمد من الصحاح لاخيرة.
لاجل ذلك يلزم رفع اليد عن ظهور نصوص تعليم غسل الجنابة في الوجوب، لو تم في نفسه، فلاحظ.
بقي شئ، وهو أن عدم وجوب الموالاة إنما هو بالنظر لاصل الغسل، وقد تجب لعارض، كما فيمن يفجؤه الحدث الاصغر لو أراد تفريق أجزاء الغسل، بناء على بطلان الغسل بتخلله في أثنائه.
كذا في مثل المستحاضة ممن يستمر منه الحدث الاكبر، حيث قد يقال وجوب الموالاة في الغسل والمبادرة للصلاة بعده، وإلا بطل الغسل ووجب استئنافه، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري من الحدث، كما نبه له في الجملة في جامع المقاصد.
لكن العفو عن مقدار الضرورة محتاج لدليل، وبدونه يتجه عدم صحة الغسل، كما نبهنا لنظيره في أول الكلام في المسلوس والمبطون.
نعم، لا إشكال في العفو المذكور في المستحاضة، ويأتي تمام الكلام فيها في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن الموالاة قد تجب تكليفا، لضيق الوقت، أو للعلم بفقد الماء، كما نبه له في جامع المقاصد وغيره، بل قال فيه: " أما إذا خاف فجأة الاكبر فيجب، محافظة على لامة العمل من الابطال، مع احتمال العدم، إذ الابطال غير مستند إليه "، ونحوه في الحدائق.
ظاهرهما المفروغية عن حرمة إبطال الغسل بتعمد الحدث.
لم يتضح وجهه، لعدم ثبوت عموم حرمة إبطال العمل، على ما ذكرناه في لواحق مبحث الاقل والاكثر الارتباطيين من الاصول، وعدم الدليل الخاص على حرمة إبطال الغسل.
بل لا يظن من أحد البناء على وجوب إكمال الغسل قبل إرادة الحدث الاكبر والاصغر، بناء على إبطاله له، ووجوب إتمامه في الارتماسة الواحدة بنحو لا يجوز
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست