responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 549

[ وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء وبعد الفراغ منها {1}، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك {2}.
نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الاثناء {3}، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه {4}، ]

وصحيح زرارة الوارد فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده [1]، وقد تقدمت في آخر الكلام في الغسل الترتيبي.
{1} فقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والاربعين من الفصل الثاني، في أحكام الجبائر من مبحث الوضوء.
{2} أشرنا إلى عدم اشتراكهما في حكم المسح على الحاجب غير اللاصق، وفي حكم المسلوس والمبطون.
وربما كان هناك بعض الفوارق الاخرى لا أستحضرها فعلا، فاللازم النظر في أدلة الاحكام المذكورة، لانها المعيار في التعميم.
{3} يأتي الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين إن شاء الله تعالى.
{4} كما هو المعروف بين الاصحاب، وفي الحدائق أن ظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه والاتفاق عليه، بل صرح بالاجماع عليه في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير ونهاية الاحكام وشرح الجعفرية، وهو الظاهر من نسبته لعلمائنا في التذكرة والمنتهى، وفي المدارك أن الاصحاب قاطعون به.
لكن ظاهر نسبته في الروضة للمشهور وجود المخالف فيه، ولم أعثر على من أشار إليه.




[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنالة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست