responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 548

[ وغيرهما من أفراد الضرورة {1} وحكم الشك {1} والنسيان {3} ]

نعم، تقدم في المسح على الرجلين جواز المسح على الحائل غير اللاصق، لضرورة من برد أو نحوه، ويشكل جريانه في المقام، لاختصاص دليله بالمسح الوضوئي على الرجلين، والتعدي منه لمسح الرأس - لو تم - لا يقتضي التعدي للغسل الوضوئي، فضلا عن المقام، فلاحظ.
{1} تقدم في أحكام الجبائر التعرض للجرح المكشوف ونحوه مما يضر معه استعمال الماء، ويشترك الغسل مع الوضوء في ذلك، كما يظهر بمراجعة دليل المسألة.
نعم، تقدم في الفصل السادس من مبحث الوضوء الكلام في المسلوس والمبطون، وقد تقدم الاشكال في التعدي لغيرهما من أفواد مستمر الحدث الاصغر.
وأولى بالاشكال: التعدي لمستمر الحدث الاكبر، بل اللازم الرجوع فيه لما تقتضيه القاعدة، وقد سبق توضيحه في أول الفصل المذكور.
{2} فيبنى على عدم حصول سبب الجنابة مع الشك فيه، وعلى عدم الغسل مع الشك فيه، كما يجب الغسل مع العلم به وبالجنابة والشك في المتأخر منهما، مع الاجتزاء بالصلاة الواقعة قبل حصول الشك في الفرضين الاخيرين. كما يبنى على صحة الغسل لو شك فيها بعد الفراغ منه.
ويظهر الوجه في جميع ذلك وفي بعض الفروع المترتبة عليه مما تقدم في الفصل الرابع في أحكام الخلل من مبحث الوضوء. ويأتي في المسألة السابعة والثلاثين ما يتعلق بذلك.
{3} فيجب تدارك المنسي من أجزاء الغسل، كما في الوضوء، لاطلاق أدلة اعتبارها، ولخصوص صحيحي أبي بصير وعبد الله بن سنان الواردين في اللمعة [1]،



[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست