responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 547

[ والمصب {1}، والمباشرة {2} اختيارا {3}، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه {4}، وطهارة العضو المغسول، على فحو ما تقدم في الوضوء {5}.
وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة {6} والحائل {7} ]

{1} تقدم الكلام في ذلك في الوضوء، كما تقدم الكلام في فروعه، وفي اعتبار إباحة المكان والفضاء، وفي الوضوء من إناء الذهب والفضة. ويأتي بعض ما يتعلق بذلك.
{2} كما صرح به غير واحد، وفي مفتاح الكرامة أن الاصحاب لا يختلفون في ذلك إلا ما عن ظاهر ابن الجنيد. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الوضوء.
{3} أما مع العجز، فالظاهر جواز التولية، كما صرح به بعضهم، بل الظاهر أنه مفروغ عنه بينهم. وتد تقدم في الوضوء الاستدلال له ببعض النصوص الواردة في الغسل. كما تقدم أن النية تكون من المتطهر لا من الغاسل. وقد تقدم أيضا بعض الفروع المتعلقة بذلك، فراجع.
{4} مما لا يجوز معه صرف الماء في الغسل، حيث يحرم الغسل، فيمتنع التقرب به، لا مطلق ما يشرع معه التيمم، لما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى من أن مشروعيته لا تمنع من صحة الطهارة المائية. وقد تقدم في الوضوء ما له نفع في المقام.
{5} لانهما من باب واحد، بل سبق أن الاصحاب إنما تعرضوا لذلك في الغسل، كما أن النصوص التي استدل بها في المسألة واردة فيه.
{6} لجريانها في الغسل، على ما سبق في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء.
{7} فقد تقدم الكلام في جواز المسح على الحائل اللاصق اتفاقا، في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل الثاني من مبحث الوضوء، حيث يظهر منه عدم الفرق بين الوضوء والغسل.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست