responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 546

[ بل لو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء. والاحوط استحبابا أن يحرك بدنه {1}.
ومنها: إطلاق الماء {2}، وطهارته {3}، وإباحته، وإباحة الآتية، ]

وفي نية الصائم الغسل بالارتماس المفروغية عنه، بل عن ابن فهد في المقتصر الاجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه، كما ادعى الاجماع على الاجزاء في المقام النراقي الكبير على ما حكاه عنه ولده في المستند.
وهو مبني على حمل الارتماس في النصوص على ما يعم المعنى الاسم المصدري له، كما هو المناسب لارتكاز مطهرية الماء، وما عرفت من شمول إطلاق الغسل لبقائه واستمراره.
وكأنه بلحاظ ذلك استظهر في الجواهر واحتمل في محكي الدر المنظوم والمنثور صدق الارتماس على من نوى الغسل وهو تحت الماء، وإلا فلا ريب في عدم صدق الارتماس بالمعنى المصدري بذلك حتى بقاء.
وكيف كان، فلا مجال لما في المستند من اعتبار خروج الرأس والرقبة، بل الاحوط خروج بعض آخر، حتى يصدق أنه ارتمس بعد ما لم يكن كذلك، فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث. انتهى.
{1} بل الظاهر لزومه، على ما تقدم نظيره في الغسل الترتيبي بالارتماس، بل تقدم منه قدس سره ما يظهر منه لزومه، فراجع.
{2} بلا إشكال، وقد تقدم في المسألة الواحدة والعشرين من مبحث المياه الوجه فيه. ولابد من بقائه على الاطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل الواجب.
{3} بلا إشكال، وقد تقدم في الوضوء الاشارة لدليله وبعض ما يتعلق بذلك، كما تقدم في الفصل الثالث من مباحث المياه الكلام في الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، وأن الظاهر عدم جواز استعماله في رفع الحدث.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست