responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 545

[ أو بعضا {1} عن الماء ثم رمسه بقصد الغسل، ]

وكأنه لما تقدمت الاشارة إليه عند الكلام في الغسل الترتيبي بالارتماس من أن المعتبر هو إحداث الغسل، لا ما يعم البقاء والاستمرار. أو لانه مع رمس بعض البدن لا يكون رمس الباقي، بل إتماما للارتماس، وظاهر الادلة كون المطهر هو الارتماس.
لكن تقدم اندفاع الاول. وأما الثاني، فلا مجال له، بناء على ما سبق من أن الارتماس هو تغطية البدن بنحو المجموع بالماء، وأنه إنما يكون برمس الجزء الاخير في ظرف ارتماس غيره، ورمس بعض أجزاء البدن مقدمة له لا شروع فيه.
وأما بناء على أن تغطيته بنحو الانحلال، وأنه أمر تدريجي يكون الشروع فيه برمس الجزء الاول، فقد ذكر غير واحد أنه يصدق عرفا الارتماس برمس الباقي من البدن، وكأنه لتعارف تعلق الغرض بالارتماس وتجدد إرادته بعد رمس بعض أجزاء البدن، مع احتياج إخراج البدن حينئذ إلى عناية، فعدم التنبيه عليه في النصوص أوجب الغفلة عنه وفهم العرف العموم منها لذلك.
أو لما يأتي في نية الغسل بعد ارتماس تمام البدن.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في عدم اعتبار خروج تمام البدن، ولا سيما مع إغفال الاصحاب التنبيه على ذلك مع كثرة الابتلاء به وغرابته، لاحتياجه إلى عناية خاصة، خصوصا على مذهب المشهور من لزوم الدفعة العرفية في الارتماس، لغلبة صعوبتها مع خروج تمام البدن في مثل الحياض الصلبة وشواطئ الانهار غير العميقة.
فلو كان لازما لاحتيج للتنبيه عليه بنحو لا يخفى، كما أطال في ذلك في محكي الدر المنظوم والمنثور للشيخ علي سبط الشهيد الثاني، وكما شدد النكير على القول باعتبار خروج البدن، ونسبه للتوهم والوسواس.
{1} يظهر مما ذكره غير واحد في الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست