responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 544

[ مسالة 15: لا يعتبر خروج البدن كلا {1} ]

جواز النية بالشروع في الارتماس.
ثم إن الظاهر أن المنوي عند الشروع في الارتماس أو بعد رمس تمام البدن - على الكلام في ذلك - هو غسل تمام المرموس، فليس له أن ينوي عند رمس تمام البدن غسله تدريجا، ولا عند رمس بعضه غسل ذلك البعض تدريجا.
أما الاول، فلانه المنصرف من تعليق الاجزاء على الارتماسة، لظهوره في تحققه بمجردها، غاية الامر أنه لابد من استثناء ما يتعارف تأخيره، كمواضع التخليل ونحوها.
وأما الثاني، فلما سبق من أن الجمود على لسان الادلة لا يقتضي جوازه، وإنما يستفاد منها بضميمة ارتكاز مطهرية الماء تبعا، والمتيقن من ذلك ما ذكرنا، فلاحظ.
{1} كما هو ظاهر الاصحاب، لعدم تنبيههم عليه مع الغفلة عنه، بل يأتي ما يظهر منه المفروغية عنه والاجماع عليه.
ولا ينافي ذلك ما سبق من بناء المشهور على لزوم الدفعة العرفية في الارتماس وعدم جواز الفصل المعتد به في رمس أجزاء البدن - كما يظهر من سيدنا المصنف قدس سره -.
لان مرادهم بذلك لزومها في الارتماس المنوي به الغسل، لا المنع من رمس البعض لا بنيته، ثم نية غسل المرموس حين إكمال الرمس أو بعده، فلو نوى الغسل بالشروع في رمس أجزاء البدن لزم التتابع في رمس الباقي بنيته، ولو فصل بينها لزم تجديد نية غسل ما رمسه أولا وهو مرموس، لا إخراجه ثم رمسه.
وكيف كان، فالمحكي عن جملة من متأخري الصتأخرين - منهم الخراساني في الكفاية والشيخ عبد الله البحراني - اعتبار خروج تمام البدن قبل الارتماس.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست