responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 543

[ مسألة 14: النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن {1}. ]

المذكور، إذ لابد في الاغتسال بالماء مع عدم الارتماص من الترتيب.
وإن كان الظاهر اندفاع ذلك بأن القدر المشترك بين غسل المطر للمكلف واغتساله بالماء هو استيلاء الماء على البدن، وأما الترتيب فهو فعل المكلف بالمباشرة، لاستناده لنيته، لا للمطر، كي ينسب إليه.
نعم، يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا: إن كان يغتسل به اغتساله بالماء... فتأمل جيدا.
وبالجملة: لا تنهض هذه النصوص - كبقية الوجوه المذكورة - بإثبات سقوط الترتيب في محل الكلام، فلابد - بناء على تمامية أدلة الترتيب - من البناء عليه فيه، وفاقا للسرائر والمعتبر والدروس وجامع المقاصد وغيرها، كما هو الظاهر من الاقتصار على الارتماس في جملة من الكتب، كالمقنعة وإشارة السبق والمراسم والشرائع والنافع والارشاد واللمعة وغيرها.
ثم إن مقتضى الوجهين الاولين التعميم لغير المطر مما يشبهه في الاستيلاء على عموم البدن، وإن اختلفا في اعتبار الغزارة في المطر وغيره على الاول، دون الثاني.
أما النصوص، فهي مطلقة من حيثية الغزارة.
نعم، لا يبعد انصرافها إلى المطر المعتد به. كما أنها مختصة بالمطر، إلا أن تعمم لغيره لالغاء خصوصيته عرفا ولو بضميمة نصوص الارتماس، حيث قد يدعى أن الموضوع هو استيلاء الماء على مجموع البدن، وإن كان ذلك في غاية الاشكال، بل المنع.
{1} يعني: لا بالشروع في رمس الاجزاء، بنحو يكون غسل الاجزاء تدريجيا تبعا لرمسها، وقد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في حقيقة الارتماس، وأن الاظهر
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست