responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 542

اغتساله بالماء أجزأه ذلك " [1].
وزاد في خبره: " وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه، وإلا تيمم " [2].
ومرسل محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم " [3].
لكنها - مع اختصاصها بالمطر، وظهور الثاني منها في الاجتزاء بإصابة المطر من دون دخل للمكلف - ظاهرة في إجزائه من حيثية حصول الغسل به، في مقابل عدم إجزائه رأسا - لقصور في استيلائه على البدن، أو لعدم استناد نزوله للمكلف، أو لنحوهما - الموجب لاختيار غيره من أفراد الغسل مع القدرة عليه، والانتقال للتيمم مع عدمها، فلا ينافي اعتبار الترتيب فيه كما يعتبر في الغسل بالماء.
ولو كان الملحوظ عدم اعتبار الترتيب فيه بعد الفراغ عن تحقق الغسل به، كان الانسب التنبيه على التعميم المذكور، لا على تحقق الغسل به.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى: أن النسبة بينها وبين إطلاقات الترتيب لما كانت هي العموم من وجه كان المرجع بعد التساقط إطلاقات الغسل، لاندفاعها بأن صحته من حيثية الغسل إنما تستلزم صحته مطلقا مع إطلاق صحة الغسل، أما مع تقييدها بالترتيب فيلزم تقييد صحته به أيضا.
ولا أقل من كون ظهور إطلاقات الترتيب في خصوصيته أقوى من ظهورها في خصوصية المطر، فتقيد بها.
بل قد يدعى أن قوله عليه السلام: " إن كان يغسله اغتساله بالماء... " مشير للتقييد



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 11.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 14.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست