responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 541

من تأخير الرأس عن البدن غير الحاصل في محل الكلام. أو لان عمدة دليله الاجماع الذي يقصر عن مورد الخلاف.
وفيه: أن الجمود على نصوص الصب يقتضي وجوبه، وحيث لا يمكن البناء على ذلك - كما تقدم - فلابد إما من رفع حمل النصوص على بيان الكيفية المتعارفة، فلا تكون دليلا على الترتيب، أو إلغاء خصوصية الصب مع المحافظة على وجوب الترتيب، فتكون دليلا على عموم وجوبه لغير صورة الصب، لا تقييد وجوبه بالصب.
كما أن ما تضمن المنع من تأخير الرأس عن البدن ليس من أدلة الترتيب - على ما سبق - ولو فرض تتميم دلالته عليه بضميمة عدم الفصل بينه وبين وجوب الترتيب كان دليلا عليه مع الغسل بالمطر وشبهه أيضا، لشمول إطلاقه له.
وأما الاجماع على الترتيب، فانما لا يصح الاستدلال به في المقام لو كان مبنى دعواه على وجوب الترتيب في الجملة، بحيث يكون عدم وجوبه في الارتماس ونحوه، لعدم الدليل على وجوبه، لا مع ظهور كلام مدعيه في عموم وجوبه بنحو يحتاج الخروج عنه إلى دليل، كما هو الحال في المقام، حيث أطلقوا اعتبار الترتيب واستدلوا بنصوصه، واقتصروا في الخروج عنه على الارتماس وشبهه، مما هو في الجملة مورد النصوص المعتبرة، بنحو يظهر منهم سقوط الترتيب فيها للدليل، لا عدم وجوبه لعدم الدليل.
بل يظهر من نزاعهم في الترتيب الحكمي قوة عموم الترتيب عندهم، بحيث يحاول تنزيل نصوص الارتماس عليه، فلاحظ.
الثالث: النصوص الواردة في المطر، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " أنه سأله عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست