responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 536

المشي أو الجلوس.
أما إذا اريد بها كم خاص، فظاهر الوحدة فيها ما يقابل تكررها بالكم المذكور ولو مع التقطع فيه، كما لو وجبت قراءة الفاتحة مرة واحدة أو المشي من البيت إلى المسجد كذلك.
ومنه الرمس في المقام، لان المراد به رمس تمام البدن، لا الانشغال برمس أجزاء البدن بالنحو الصادق على رمس أي مقدار منها.
ثم إنه لو سلم حمل الوحدة على الدفعة، أو على المعنى الذي سبق لتوجيه ما في المستند، فاللازم اعتبار التوالي في رمس أجزاء البدن في الماء، لا في تخليل البدن بعد الارتماس وإيصال الماء لما لم يصل إليه به، لخروجه عن الارتماس.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك من اعتبار التوالي في الارتماس بفهم عدم الخصوصية، حيث يفهم منه أن الغرض هو عدم الفصل في وصول الماء لاجزاء البدن.
هذا كله بناء على أن ابتداء الغسل بالشروع في رمس الاجزاء، أما بناء على ما سبق من سيدنا المصنف قدس سره وغيره من أن ذلك مقدمة له وأن الغسل والرمس لا يتحققان إلا برمس الجزء الاخير في ظرف رمس غيره، فهو أمر آني لا استمرار له، ويتعين حمل الوحدة فيه على ما يقابل التعدد، ويكون اعتبار التتابع في إيصال الماء لاجزاء البدن حال الارتماس بالتخليل ونحوه خاليا عن الدليل، ويتعين ما في المتن.
بقي في المقام أمران..
الاول: لو بقي شئ من بدنه لم يستوعبه الماء حال الارتماص، ففيه وجوه أو أقوال..
أولها: وجوب استثناف الغسل
صرح به في الدروس، وحكي عن الذكرى والبيان وجملة من متأخري المتأخرين، وفي المنتهى بعد أن تنظر فيه وحكاه عن والده ذكز أن فيه قوة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست