responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 537

وكأنه لعدم صحة الغسل الارتماسي، لما سبق من لزوم حمل أدلته على الارتماس الذي يتحقق به استيلاء الماء على تمام البدن، فيتعين البطلان للاخلال بالترتيب أيضا. وسيأتي توضيح حاله.
ثانيها: الاجتزاء بغسل الموضع المذكور:
جعله في القواعد أقوى الوجوه، وحكي عن الايضاح، واختاره في المستند.
ولعله مطابق لما تقدم عن الذخيرة من عدم وجوب استيعاب البدن بالماء حال الارتماس، وإن كان المتيقن من كلماتهم عدم تعمد ذلك وقصد الاستيعاب بالارتماسة وظهور ما عن الذخيرة في جواز تعمده.
وكيف كان، فقد تقدم ضعف الاستدلال له بإطلاق أدلة الارتماس، لاختصاصها بالارتماس الذي يستوعب فيه البدن بالماء.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال له في القواعد بسقوط الترتيب، وفي المنتهى بأن الترتيب يسقط في حقه وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقوله عليه السلام: " فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، [1].
لوضوح أن المسقط للترتيب هو الارتماس الخاص غير المتحقق في المقام، لا قصده ولا غسل أكثر البدن، والخبر المذكور قد تضمن صدره الترتيب، وغيره من المطلقات مقيد به.
نعم، استدل في المستند بصحيح زرارة فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، وقد تقدم في آخر الكلام في الغسل الترتيبي، لان ترك الاستفصال فيه يقتضي العموم للغسل الارتماسي.
لكنه منصرف إلى الغسل الترتيبي المتعارف، لظهور أنه هو الذي ينسب فيه للمكلف عرفا غسل كل جزء جزء من البدن أو تركه، وأما الارتماسي فالمنسوب فيه للمكلف رمس تمام البدن وغسله، والمناسب معه التعبير بعدم انغسال بعض



[1] الوسائل باب: 41 س أبواب الجنابة حديت: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست