responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 535

في الحدائق للاصحاب.
وحيث كان مبدأ الغسل ونيته عندهم غمس أول جزء من البدن، كان مرجع اعتبار الدفعة العرفية إلى لزوم تتابع الاجزاء في الرمس وفي وصول الماء إليها بالتخليل ونحوه، بحيث يكون وصول الماء لتمام البدن في زمان واحد عرفي.
ويظهر من كلماتهم أن الوجه فيه ما تضمنته النصوص من تقييد الارتماسة بالوحدة.
وأجاب عنه في الحدائق بأن الوحدة هنا احتراز عن التعدد المعتبر في الغسل الاصلي، لا بمعنى الدفعة، قال: " وحينئذ فلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لم يضر بصحة الغسل "، وهو الذي احتمله في كشف اللثام في مقابل القول السابق، وحكاه في المستند عن بعض معاصريه.
وهو متين جدا، مطابق لمعنى الوحدة الحقيقي. واستعمالها بمعنى الدفعة في مثل قولهم: حملوا عليه حملة واحدة، مجاز مبني على تنزيل جماعتهم منزلة الرجل الواحد الذي تكون حملته واحدة، فلا مجال للحمل عليه في المقام من دون قرينة.
هذا، وأما ما في المستند من كفاية الارتماسة الواحدة عرفا، بأن لا يتخلل بين غمس الاعضاء سكون محسوس، وإن لم يكن في آن واحد حقيقة أو عرفا، بل كان بحركة بطيئة.
فكأنه مبني على ملاحظة الرمس بما أنه أمر استمراري متصرم الاجزاء يتدرج بتدرج تعلقه بأجزاء البدن، حيث تكون وحدته بتعاقب أجزائه وعدم تخلل العدم بينها، نظير وحدة القراءة والكلام باستمرارها من دون انقطاع بالسكوت، فكما يكون السكوت في أثناء القراءة والكلام موجبا لتعددهما يكون التوقف عن رمس أجزاء البدن موجبا لتعدد الرمس.
لكنه يشكل بأن ذلك إنما يتم في الامور الاستمرارية إذا اريد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير، كما لو اعتبرت الوحدة في القراءة أو الكلام أو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست