responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 534

[ بل يجب أن يحصل في تغطية واحدة مستمرة ولو كان حصولها فيه تدريجيا {1}. ]

الطهارة عليه، ولذا تقدم اعتباره، فمع عدم استيلائه على تمام البدن في زمان واحد لوجود مانع في أبعاضه بنحو التعاقب لا يصح نسبة الرمس للبدن، بل لبعضه.
ويندفع بعدم أخذ استيلاء الماء على البدن في مفهوم الرمس لا لغة ولا عرفا، بل هو تغطيته له - كما سبق - وإن لم يصل لبعضه للتماس بين أجزاء البدن، أو لمانع خارجي، كالوقوف على أرض الحوض المانع من وصول الماء للرجلين.
وتوقف الطهارة على وصول الماء لتمام البدن إنما يقتضي اعتبار حصوله ولو تدريجا في الرمسة الواحدة، لا كون المراد بالرمس ذلك.
بل لما لم يكن ذلك مناسبا لارتكاز مطهرية الماء - ولذا تقدم الشروع بالغسل بالشروع في رمس أجزاء البدن - كان المفهوم من إطلاق النصوص خلافه، ولا سيما مع ابتنائه على عناية عملية في كثير من المكلفين، بل قد يتعذر في بعضهم، كمن يتوقف وصول الماء إلى بعض بدنه إلى تخليله حال الارتماس، كالبدين ذي المغابن ونحوه، والمرأة التي لا تنقض شعرها، أو ذات الاثداء الكبيرة المترهلة ونحوهم، كما نبه له غير واحد.
{1} يعني: مع طول الفاصل، بحيث لا يعد في زمان واحد عرفا.
بيان ذلك: أنه حيث سبق لزوم وحدة الارتماسة، فالمصرح به في كلام جماعة أن المرجع في الوحدة إلى العرف.
والظاهر أن مرادهم بالوحدة العرفية، الدفعة العرفية، لانهم ذكروه في مقابل وجوب وصول الماء لتمام البدن في زمان واحد، الذي سبق الكلام فيه، ولذا عطف الدفعة على الوحدة في جامع المقاصد عطفا تفسيريا، وذكر في كشف اللثام أن اعتبار التتابع والدفعة هو المشهور بين المتأخرين، ونسبه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست