responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 533

[ فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الارض إن كانت موضوعة عليها. ولا يجب أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا {1}، ]

مساواة الارتماسة المذكورة للغسل المذكور أولا في استيعاب الماء للجسد وعدم افتراقهما إلا في الدلك، وهو أولى عرفا من إبقاء الارتماسة على إطلاقها مع تقييد حصول الطهارة بها بغسل ما لم يغسل فيها بعدها، ولا سيما مع نسبة الاجزاء في النصوص للارتماسة نفسها، لا مجرد الحكم به معها.
ولو فرض التردد بين الوجهين، كان المرجع عموم اعتبار الترتيب، المقتضي لبطلان الغسل في المقام، فلاحظ.
{1} ظاهره المفروغية عن عدم اعتبار حصوله في زمان واحد حقيقة، وإن كان يوهمه ما عن الالفية من أن مرجع وحدة الارتماسة إلى شمول الماء البدن كله في زمان واحد، بحيث يحيط بالاعالي والاسافل جملة.
قال في مفتاح الكرامة: " وقطع. الشارحون بأنه غير مراد للشهيد، وأخذوا يتأولون كلامه، لان الاصحاب يكتفون بالدفعة العرفية "، وعن المحقق الثاني في شرح الالفية: " إن ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين "، وعنه أيضا أنه مخالف لاجماع المسلمين، وبالغ في التشنيع عليه فيه وفي جامع المقاصد، وعن الدرة السنية [1] أنه مخالف لسائر المذاهب، فلابد من تأويله.
نعم، في جامع المقاصد أنه ربما توهمه بعض الطلبة، بل جعله في كشف اللثام أحد الوجوه المحتملة في المقام.
وكأن الوجه فيه: تخيل أن الرمس في المقام عبارة عن استيلاء الماء على تمام البدن، إما لانه معناه الحقيقي، أو للزوم حمله عليه في المقام بلحاظ توقف



[1] ذكر في مفتاح الكرامة أن صاحبه متقدم على الشهيد الثاني.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست