responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 532

[ تغطية واحدة {1}، بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها {2}، ]

مقدمة لرمس المجموع الذي تضمنته النصوص، فيكون رمس المجموع شرطا في سقوط الترتيب، لا محققا لطهارة تمام البدن، بحيث لا يطهر شئ منه قبله، وإن كان الامر محتاجا للتأمل.
{1} كما ذكره غير واحد، ونسب لكثير من عباراتهم، وفي حاشية المدارك: " الظاهر اتفاق الاصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس، كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ".
وهو مقتضى التقييد بها في النصوص المتقدمة. ويأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
{2} كما هو ظاهر الاصحاب بل ممريح جملة منهم.
لكن عن الذخيرة كفاية الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول الماء لجميع البدن، بعد ما خرج، وغسل تلك اللمعة خارج الماء وإن طال الزمان.
فإن كان الوجه فيه ما تضمن الاكتفاء بتدارك ما فات من غسل الجنابة من النصوص المتقدمة في آخر الكلام في الغسل الترتيبي، فسوف يأتي الكلام فيه بعد الفراغ عن كيفية الغسل الارتماسي إن شاء الله تعالى.
وإن كان الوجه فيه إطلاق نصوص الارتماس، المتضمنة الاكتفاء بالارتماسة الواحدة، لصدق الارتماس عرفا لو كان ما لم يستوعبه الماء جزءا قليلا.
فيدفعه أن البناء على شمول الاطلاق لذلك يقتضي عدم وجوب إيصال الماء لذلك الجزء بعد الخروج، لان مفاده تحقق الطهارة بالارتماس لا بعده، وحيث لا يمكن البناء على ذلك، للاجماع، ولظهور كون الغسل الارتماسي من أفراد الغسل المستوعب، لزم حمله على الارتماسة التي يستوعب معها الماء لتمام البدن، كما هو المنسبق منها عرفا، كما هو المشار إليه في صحيح زرارة، لان تعقيب الامر بغسل الجسد من القرن إلى القدم بكفاية الارتماسة ولو مع عدم الدلك ظاهر في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست