responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 531

الماء الثاني لزم الحمل عليه، كما يحمل عليه الغسل غير الارتماسي.
ولذا كان ظاهر المنقول عن الاصحاب جواز ابتداء النية عند رمس أول جزء من البدن، وإن وقع الكلام بينهم في وجوب ذلك وعدمه، وفي اعتبار التتابع وعد مه.
قلت: لا مجال لحمل الرمس على الانحلال، إذ لازمه الاكتفاء في تحققه برمس أجزاء البدن تدريجا وإن لم يستوعبه في زمان واحد، لخروج الاجزاء المرموسة أولا قبل رمس الباقي، كما هو الحال في الغسل وليس بناؤهم عليه، لعدم صدق رمس البدن معه عرفا، وليس هو كالغسل والتدهين ونحوهما مما يتعارف وقوعه على الاجزاء تدريجا ويقل أو يتعذر استيعابه للبدن آن واحد ويقصد لاثره الباقي بعده، حيث يكون ذلك قرينة عرفية عامة على إرادة ما يعم الانحلال منه ويكون هو المفهوم منه عند الاطلاق.
ومنه يظهر أنه لا مجال للتشبث بارتكاز مطهرية الماء لاثبات طهارة كل جزء بارتماسه حين الشروع في رمس أجزاء البدن مقدمة لرمسه بتمامه، لان المناسب للارتكاز المذكور عدم الحاجة لبقاء العضو مرموسا، فلزوم بقائه مرموسا - لتحقيق ارتماس تمام البدن - مناسب لعدم طهارته إلا حين رمس تمام البدن، كما هو مقتضى الجمود على ما تضمنته النصوص من إجزاء الارتماس عن الغسل، وليس الغسل الارتماسي جاريا على مقتضى ارتكاز مطهرية الماء ليكون صالحا على تفسيره وصالحا لبيان مبدئه.
اللهم إلا أن يقال: الجمود على عنوان الارتماس وإن اقتضى عدم طهارة الاجزاء المرموسة إلا بعد تحقق رمس تمام البدن، إلا أن ذلك أمر مغفول عنه بسبب ارتكاز مطهرية الماء، حيث ينسبق الذهن لاجله إلى الاكتفاء بغسل الاجزاء حين رمسها، ولعله لذا سبق ظهور كلمات الاصحاب في أن ابتداء النية بالابتداء في رمس الاجزاء، فعدم التنبيه مع ذلك على خلافه موجب لفهمه من الاطلاقة ولو تبعا.
ومن هنا كان من القريب طهارة كل جزء برمسه وإن لزم إبقاؤه مرموسا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست