responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 530

[ وهو تغطية البدن في الماء {1} ]

ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة وصحيح الحلبي ومرسله، المناسب لاطلاقات مطهرية الغسل وارتكاز مطهرية الماء. ولا يغافيه اشتمال موثق السكوني على الخروج، إذ لا ظهور له في التقييد مع ذكره في السؤال.
نعم، ما تقدم من الاستبصار في بيان الترتب الحكمي قد يوهم اعتبار الخروج، لكن يبعد إرادته له.
{1} لان ذلك هو المفهوم منه عرفا، المناسب لتفسيره في كلمات اللغويين تبعا للاستعمالات بالاخفاء والدفن وطمس الاثر ونحوها وعليه جرى الاصحاب في المقام.
وعليه، فهو أمر آني لا تدريجي، وغمس بعض البدن شيئا فشيئا بنحو التدريج ليس مبدأ لحدوثه، بل مقدمة له، ولا يتحقق إلا برمس الجزء الاخير في ظرف رمس ما قبله، وليس هو كغسل البدن يبدأ بغسل أول جزء وينتهي بغسل آخر جزء منه.
ويترتب على ذلك أن تبدأ نية الغسل برمس الجزء الاخير.
وقد صرح بما ذكرنا سيدنا المصنف قدس سره وفي الجواهر: لعله أقوى الوجوه وأحوطها.
ولازمه اعتبار استيعاب الماء للبدن حين رمس تمامه، ولا يكفي استيلاؤه على بعض أجزائه قبل ذلك إذا لم يستول عليه حين الارتماس، كالرجل تنزل على الارض حين رمس تمام البدن.
إن قلت: لا فرق بين الغسل والرمس، بل هما كسائر ما يتعلق بالبدن، إن نسبا إليه بمجموعه كانا آنتين ولم يصدقا إلا بعروضهما على الجزء الاخير في ظرف عروضهما على ما قبله، وإن نسبا إليه بنحو الانحلال تبعا لتعلقهما بأجزائه كانا تدريجيين، لتدرج الاجزاء في الاتصاف بهما، وحيث كان المناسب لارتكاز مطهرية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست