responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 529

الارتماس فظاهر، بل قد يستظهر منها عدمه، وأما نصوص الترتيب، فلانها سيقت للترتيب الفعلي، فلا تدل على الترتيب الحكمي إلا تبعا له، فمع فرض سقوط الترتيب الخارجي بالارتماس لا تنهض بإثبات الترتيب الحكمي بدونه، ولا ظهور لها في الترتيب الحكمي مطلقا، لتنفع فيه مع الارتماس.
ومنه يظهر ضعف ما تقدم من الاستبصار من ارتفاع التنافي البدوي بين نصوص الترتيب والارتماس بالحمل على الترتيب الحكمي.
نعم، قد يظهر من المعتبر والتذكرة أن مرجع القول المذكور إلى اعتبار نية الترتيب حال الارتماس، بل هو كالصريح من المختلف، بل يظهر منه نسبته لسلار لقوله: " وارتماسة واحدة يجزيه عن الغسل وترتيبه "، وإن لم يتضح وجه استظهاره ذلك منه.
وكيف كان، فهو راجع للترتيب الفعلي، إذ لا يراد به إلا الترتيب في الغسل الشرعي المنوي، لا في وصول الماء للبشرة الذي لا ترتيب فيه حال الارتماس، فلو حملت عليه نصوص الارتماس كانت موافقة لاطلاقات الترتيب وارتفع التنافي بينها، لكنه مناف لاطلاقها.
ودعوى: أن بين إطلاقها وإطلاق نصوص الترتيب عموما من وجه، فيرجع في مورد التعارض إلى أضالة الفساد واستصحاب الحدث.
مدفوعة: بأن تنزيل نصوص الترتيب على غير صورة الارتماص النادرة أقرب عرفا من تنزيل نصوص الارتماس على صورة نية الترتيب المحتاجة لمزيد عناية، بل هو إلغاء لخصوصية الارتماس، حيث لا يكون هو المجزئ عن الغسل، بل الغسل المنوي حينه، والنصوص تأباه جدا.
على أن المرجع مع تساقط الاطلاقين إطلاقات الغسل القاضية بعدم الترتيب المقدمة على الاصل المتقدم.
ثم إن مقتضى إطلاق جماعة من الاصحاب وتصريح آخرين ارتفاع الحدث بمجرد الارتماس قبل الخروج من الماء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست