responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 525

الخارجية التي لا دخل لخصوصياتها، وأن المهم ما يتسبب عنها، وهو الغسل ووصول الماء للبشرة، كما يشهد به اختلاف العناوين المأخوذة في كلماتهم وخلو كلام بعضهم عنها مع عدم نسبة الخلاف إليهم من هذه الجهة.
فما يظهر من المستند من استفادة اعتبار ذلك من كلماتهم في غير محله.
وأضعف من ذلك ما ذكره من عدم الريب في اعتبار الصب في الترتيبي، وحكاه عن بعض أجلة المتأخرين في شرحه على القواعد، لانحصار أدلة الترتيب في الصب، فلا وجه للتعدي منها.
وجه الضعف: أن النصوص المذكورة وإن اشتملت على ذلك في الجملة، إلا أن المستفاد منها بيان الكيفية المتعارفة، لالغاء خصوصية السبب ارتكازا، وأن المهم وصول الماء للبشرة، كما يشهد به قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: " فما جرى عليه الماء فقد طهر " [1]، وفي صحيح زرارة: " فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " [2] وفي صحيحه الآخر: " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " [3].
ولا سيما مع اختلاف العناوين التي تضمنتها من صب الماء وإفاضته وضرب الصدر وما بين الكتفين به.
ومع ما في صحيح ابن جعفر الوارد في الاغتسال بالمطر من قوله عليه السلام: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه " [4]، لظهوره في أن المدار محلى الغسل، من دون خصوصية لمقدمته.
إلى غير ذلك مما لا ينبغي التأمل معه في إلغاء خصوصية الامور المذكورة.
وقد تقدم في أول فصل أجزاء الوضوء الكلام في اعتبار الجريان وفي تحديده لو كان معتبرا بما يغني عن الاعادة.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[4] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست