responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 524

[ فله أن يغسل الاسفل منه قبل الاعلى. كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان {1}، ]

بالجزء لاعن عمد لو قيل باعتباره في نفسه.
بل مال في الحدائق إلى الاكتفاء به مطلقا حتى لو كان في غير الجانب الايسر وسقوط الترتيب بين الاعضاء أيضا.
وهو لا يخلو عن قرب، لان حمل الصحيحين الاولين على ما لا ينافي الترتيب وإن كان ممكنا لورودهما في قضية خارجية لا إطلاق لها، فتحمل على ما إذا كانت اللمعة في الجانب الايسر، أو في الايمن قبل الشروع في غسل الجانب الايسر، لتخيل غفلة الامام عليه السلام عنها - كما قد يحمل عليه محافظة على العصمة - إلا أنه لا مجال له في الثالث بعد ترك الاستفصال فيه بنحو يبعد حمله على خصوص الايسر.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن السؤال فيه من حيثية وجوب الاعادة على المتروك وعدمه لا من هذه الحيثية، فلا مجال لرفع اليد به عن أدلة الترتيب لو تمت.
فهو كما ترى! لان الخصوصيات المذكورة في الجواب تناسب التصدي لبيان كيفية التدارك، لا لاصل وجوبه فقط، فلا مجال لانكار قوة ظهوره في سقوط الترتيب لو كان واجبا في نفسه.
ومن ثم سبق منا سوقه مؤيدا لعدم وجوب الترتيب بين الجانبين رأسا، فلاحظ.
{1} كما هو مقتضى إطلاق الاصحاب وتصريح جملة منهم بالاكتفاء بمسمى الغسل.
وأما ذكر الصب والافاضة ونحوهما في عبارات جملة من القدماء الواردة لبيان الغسل الترتيبي، فالظاهر عدم جمودهم عليها، وأن ذكرهم لها تبعا للنصوص أو لبيان الكيفية المتعارفة، لقضاء المناسبات الارتكازية بأنها من سنخ المقدمات
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست