responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 526

[ فيجزي رمس الرأس بالماء أولا {1}، ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر، كما يكفى رمس البعض والصب على الآخر. بل يكفي تحريك العضو المرموس في الماء {2} ]

{1} كما حكاه في المستند عن والده وبعض مشايخه وجمع ممن عاصره، بل هو الظاهر من إطلاق الاصحاب، بناء على ما سبق من إلغاء خصوصية الصب في كلام جماعة منهم.
ولذا تقدمت نسبته لهم في الوضوء في كلام غير واحد مع عدم تصريح معتد به منهم.
والوجه فيه: تحقق الواجب به، وهو وصول الماء للبشرة، حتى بناء على اعتبار الجريان فيه، إذ لا يراد به إلا انتقال أجزاء الماء على أجزاء البدن، وهو يحصل بالارتماس.
وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من فصل أجزاء الوضوء ما له نفع في المقام.
{2} ظاهره لزوم التحريك وعدم الاكتفاء بنية الغسل بدونه، وهو ظاهر، بناء على اعتبار الجريان - بالمعنى المتقدم - وأما بناء على عدمه والاكتفاء في صدق الغسل باستيلاء الماء على البشرة - كما هو مختار سيدنا المصنف قدس سره - فقد يتجه الاكتفاء بذلك؟ كما نبه له قدس سره في مستمسكه، ويناسبه ما يأتي منه في الغسل الارتماسي.
لكن سبق في المسألة الثالثة عشرة من فصل أجزاء الوضوء أن المتيقن من الادلة اعتبار إيصال الماء وإمساسه بما هو معنى مصدري، ولا تكفي نتيجة المصدر وهي التماس بين الماء والبشرة، الحاصل مع سكون العضو المرموس في الماء وإن استند للمكلف بسبب إبقائه العضو فيه، لعدم تحقق الغسل به - بناء على ما تقدم في أول الفصل المذكور من معناه - وعدم الدليل على الاكتفاء به.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست