responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 523

على الترتيب بين الاعضاء الثلاثة فضلا عن الترتيب فيها، فلاحظ.
بقي شئ: وهو أنه لو أخل بغسل بعض الجسد لا عن عمد فلا إشكال ظاهرا في لزوم التدارك، لما تضمن وجوب الاستيعاب في الغسل.
ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ماكان عليك لو سكت؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده " [1].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة. فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان " [2]. وغيرهما.
ولا يضر طول الزمان، بناء على ما يأتي من عدم اعتبار الموالاة في الغسل.
نعم، مقتضى وجوب الترتيب فيه بين الاعضاء الثلاثة الاكتفاء بغسله إذا كان في الجانب الايسر، ووجوب غسل الايسر بعده إذا كان في الجانب الايمن، ووجوب غسل كلا الجانبين بعده إذا كان في الرأس أو الرقبة، كما هو ظاهر الاصحاب، لعدم استثنائهم ذلك من شرطية الترتيب، بل في الجواهر أنه صرح به جماعة، ونسبه في الحدائق لتصريح الاصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه.
بل لو قيل باعتبار الترتيب في نفس الاعضاء كان مقتضى القاعدة لزوم غسل ما تحته من العضو أيضا.
لكن لا مجال لحمل النعوص المتقدمة على ذلك، إذ هي كالصريحة في الاكتفاء بغسل الموضع المتروك، مع فرضه فيها في أعالي العضو، لا في أسفله.
ومن هنا يتعين البناء على سقوط الترتيب في نفس الاعضاء مع الاخلال



[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست