responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 522

عن ذلك ظاهر في عدم وجوبه.
ومن ثم ينحصر الخلاف بما حكي عن أبي الصلاح، الذي لا يحضرني كلامه.
وكيف كان، فقد يستدل لوجوب البدء بالاعلى بقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك " [1].
وفي صحيحه الآخر: " ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين " [2].
لكن ظاهر الاول تأكيد وجوب الاستيعاب، لتعارف التعبير بذلك عنه، ولذا سبق الاستدلال به لعدم وجوب الترتيب حتى بين الاعضاء الثلاثة، وإلا فلا يجب الختم بالقدمين معا قطعا، بل المدعى وجوب الختم بالقدم في كل جانب، وهو لا يناسب العبارة المذكورة لو حملت على ترتيب الغسل.
والثاني محمول على بيان الكيفية المتعارفة التي يسهل معها استيعاب البدن بالماء، وإلا فالمنكب هو الاعلى في بعض الجانب، فلابد من غسل ما سامته منه بإمرار اليد المبتلة، وهو قد يكون بعد غسل ما تحته بجريان الماء المسبب عن صبه على المنكب.
بل الترتيب بالنحو المذكور لما كان محتاجا إلى عناية، كان المناسب التنبيه عليه ببيان موضح، وهو لا يناسب كمية الماء المذكورة في النصوص، ولا ما تضمنه غير واحد منها من الاكتفاء في كل موضع بإمساس الماء له أو جريانه عليه.
نعم، لو اريد مجرد البدء بالاعلى ولو مع عدم الترتيب فيما بعده لم يكن بهذه العناية، إلا أن الصحيح الثاني لا ينهض به أيضا، لما ذكرناه من عدم كون المنكب هو الاعلى لتمام الجانب.
كما أن المطلقات تأباه جد ا ولذا سبق الاشكال في الخروج عنها بالبناء



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست