responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 52

[ الاول والثاني: خروج البول والغائط {1}، ]

عليه بالحدث حين وجوده وإن لم يطرأ سببه المعهود.
ومن هنا كان الظاهر رجوع شرطية الطهارة لمانعية الحدث، كما ههو المناسب لمرتكزات المتشرعة وعمل الفقهاء.
ثم إن في كون الحدث حقائق متعددة بتعدد الاسباب أو حقيقة واحدة مستندة لكل منها قابلة للتأكد، أو لا، كلام تقدم في مبحث النية في ذيل الكلام في وجوب نية الرفع والاستباحة.
هذا، وظاهر غير واحد من الاصحاب إطلاق الحدث على نفس الاسباب، وهي النواقض المذكورة، ولعله الانسب بالمعنى الاشتقاقي والاطلاق العرفي.
بل هو الظاهر من صحيح إسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث " [1].
وخبر الكناني عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان، فعليه الوضوء وإعادة الصلاة... " [2].
وفي المدارك أنه مشترك لفظي بين المعنيين. والامر سهل.
{1} بإجماع المسلمين، كما في التهذيب والمعتبر والمدارك، وفي المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا بين أهل العلم، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى الكتاب المجيد في الغائط - النصوص المستفيضة [3]، بل لعلها متواترة معنى.
وظاهرهم - كالمتن - أنه يكفي خروجهما، ولا يعتبر إخراجهما بالنحو الذي يصحح نسبتهما للمكلف، وبه صرح في الجواهر، وظاهر غيره المفروغية عنه.




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 6.
[3] راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب نواقض الوضوه وغيرهما.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست