responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 53

[ سواء أكان من الموضع المعتاد بالاصل {1}، ]

ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق نسبة الخروج للبول والغائط في النصوص - ما تضمن الانتقاض بخروج حب القرع متلطخا بالعذرة [1]، وبخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء [2]، وما ورد في المسلوس والمبطون [3].
وبه يخرج عما قد يوهمه التعبير بالحدث، بل قد يظهر من خبر الكناني المتقدم صدق الحدث بذلك.
كما أن ظاهرهم أن المراد من الخروج هو المتعارف المبني على التحرك عن المخرج والانتقال منه، لا مجرد الظهور لانفراج المخرج أو بروزه للخارج لعارض، كما قربه في جامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام والجواهر ومحكي الذكرى، ومال إليه في الرياض، لانه الظاهر من الخروج في النص، ولا أقل من كونه المتيقن منه ومما تضمن ناقضية البول والغائط، فيرجع في غيره لاستصحاب الطهارة.
فما في المنتهى وعن التحرير والتذكرة من الاشكال فيه، بل في المستند الجزم بالنقض، في غير محله. فتأمل.
{1} الظاهر أن المراد به الموضع الطبيعي لخروجهما في نوع الانسان، وهو القبل في البول والدبر في الغائط.
والظاهر أنه المراد من الموضع المعتاد في المعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد والارشاد والروضة، كما حمله عليه في جامع المقاصد والمسالك والروض والمدارك، فذكر الاعتياد بلحاظ النوع، لا بلحاظ الشخص.
وكيف كان، فتحقق الحدث بما يخرج منهما مع فعلية الاعتياد للشخص هو



[1] راجع الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء.
[2] راجع الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء.
[3] راجع الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست