responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 51

الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
[ يحصل الحد ث {1} تأمور.. ]

{1} مراده به الامر المسبب عن النواقض المذكورة المرتفع بالوضوء، ولاجله صار الوضوء سببا للطهارة، لوضوح أن الطهارة إنما تصدق بلحاظ ارتفاع نحو من القذر.
وبهذا تكون الطهارة مقابلة للحدث تقابل العدم والملكة، كما هو الحال في الطهارة من الحدث الاكبر ومن الخبث بالاضافة إليهما، كما صرح به شيخنا الاعظم قدس سره.
وأما ما في الجواهر من أن التقابل بينهما تقابل التضاد، فمن لم يبتل بسبب كل منهما لا يحكم عليه باحدهما، وعليه رتب الفرق العملي بين شرطية الطهارة ومانعية الحدث.
فهو لا يناسب معنى الطهارة عرفا، ولا قرينة على نقلها عن المعنى العرفي في المقام، وليس اختلات الشارع والعرف فيها ناشئا عن اختلاف مفهومها، بل اختلات مصاديقها، لانها من المعاني الاضافية، كما سبق في ذيل الد ليل الاول من أدلة مطهرية الماء المطلق.
وهو لا ينافي عدم الحكم بالطهارة على من لم يبتل بأسباب الحدث المعهودة، كما لعله مقتضى قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " [1]، لامكان الحكم



[1] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست