responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 519

وقد تقدم في الوضوء ما له دخل في المقام.
وعلى هذا، فالحد المشترك ببن العضوين الذي لا يتميز لحوقه بكل منهما يجب غسله مع كل منهما، بل هو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب غسله مع أحد هما.
وبذلك صرح في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما.
ودعوى: أن ذلك موقوف على وجوب الترتيب بين الاعضاء الثلاثة بتمامها حقيقة، ولا دليل عليه، لان النصوص المتقدمة إنما تضمنت الصب على الرأس ثم الجسد، والصب على المنكبين، والمتيقن من ذلك الاستيعاب العرفي لكل عضو، ولا يخل به غسل الحد المشترك مع أحد الجانبين.
مدفوعة: بأن الجمود على مفاد النصوص المطابقي لا يقتضي حتى الاستيعاب العرفي، وحمله على الكناية عن الترتيب بين الاعضاء يقتضي استيعابها الحقيقي الذي لا يحرز إلا بغسل الحد المشترك مع كل من الجانبين.
ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى من إجزاء غسل الحد المشترك والعورتين مع أحد الجانبين.
وأما ما ذكره من امتناع إيجاب غسلهما مرتين، فهو كما ترى، إذ أي مانع من وجوب تكرار غسل الجزء المذكور عقلا للاحتياط بتحصيل الواجب الواقعي، وهو غسل كل من الجانبين بتمامه مرتبا مرة واحدة.
على أنه لا مجال لذلك في العورتين مع إمكان التنصيف فيهما، وإن جزم بالتخيير المذكور فيهما في محكي الالفية أيضا، كما جزم به فيهما وفي السرة في جامع المقاصد ومحكي الجعفرية.
وما في جامع المقاصد من أنها أعضاء مستقلة وليست كالحد المشترك فلا ترجيح لغسلها مع أحد الجانبين.
كما ترى، لان كونها أعضاء عرفا لا ينافي دخول كل من نصفيها في كل من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست