responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 518

[ ولابد في غسل كل عضو من إدخال الشئ من الآخر، نظير باب المقدمة {1}. ]

لصراحته في أن استيعاب الجسد بالماء بعد إكمال الصب على أطرافه الذي يكون به الشروع في غسلها، كما تقدم.
وما في صحيح زرارة فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما " [1]، لان مقتضى ترك الاستفصال فيه الاكتفاء بتدارك ما تركه وإن كان من الميامن، وعدم وجوب إعادة الجانب الايسر بعده، فتأمل.
وقد تقدم في حكم تقديم الرأس على الجسد ما له نفع في المقام.
ومن هنا كان الاظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، كما يظهر من أصحاب المدارك والمفاتيح والحبل المتين والمستند ومحكي الذخيرة والوافي، والمجلسي، ويظهر أيضا من بعض مشايخنا.
بل لا يبعد كونه المختار لسيدنا المصنف قدس سره، حيث سئل - بحضوري - عمن عكس الترتيب بينهما مدة طويلة جهلا بالحكم، فلم يأمره بالاعادة، واقتصر على نهيه عن العود لذلك، مع عدم الاشكال ظاهرا في أن شرطية الترتيب لو تمت واقعية تشمل حال الجهل، كما صرح به هو قدس سره في مستمسكه، بل ظاهره دخوله في معقد إجماع الاصحاب المدعى على الترتيب.
{1} وهو المعروف عندهم بالمقدمة العلمية، وهي التي يتوقف عليها العلم بالامتثال.
والتي يقتضى وجوبها في المقام قاعدة الاشتغال، التي هي المرجع مع الشك في الامتثال، ولا سيما في مثل الطهارات، التى تكرر أن مرجع الشك فيها إلى الشك في المحصل.




[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست