responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 520

الجانبين فيغسل معه - على ما صرح به في كشف اللثام - كما يغسل كل من الثديين واليدين مع جانبه وإن كانت أعضاء عرفا.
غاية الامر أن اشتباه الحد المشترك بينها يقتضي غسله مع كل منهما.
ومثله ما عن بعض الاصحاب من وجوب غسل العورتين منفردتين، لان العورة عضو رابع.
إذ فيه: أن عدد الاعضاء في الغسل تابع لادلته، والمفروض ظهورها في تثليثها لا غير.
نعم، تضمنت جملة من النصوص تقديم غسل الفرج.
إلا أن الظاهر حمله عندهم على تطهيره من الخبث، كما يناسبه التعبير بالانقاء في بعضها [1]، والامر بغسل تمام البدن بعده في آخر [2].
هذا، وفي المسالك بعد أن ذكر غسل كل من الاليتين مع جانبها قال: " ويدخل في ذلك غسل الدبر، وكذا قبل المرأة. وأما الذكر، فالاولى غسله مع الجانبين "، وعن رسالة صاحب المعالم وشرحها: " فيغسل الرجل قبله من الجانبين استظهارا، لعدم تشخص كونه من واحد بعينه "، بل في الحدائق ذكر ذلك في العورتين معا.
وربما يحمل عليه ما في الروضة من تبعية العورة للجانبين، وإن كان الاظهر حمله على تبعيتها لهما بالتنصيف الذي سبق أنه المتعين.
وقد وجه في الحدائق ما ذكره بظهور الاخبار في وجوب استيعاب كل من الجانبين بالغسل، فلو كانت العورة عضوا زائدا لكانت متروكة الذكر في الاخبار.
وهو كما ترى، لان استيعاب كل من الجانبين لا يقتضي إلا غسل نصف العورة معه، من دون فرق بين القبل والدبر، بل وجوب غسل تمامها مرتين واقعا أو احتياطا محتاج إلى عناية في البيان لا تناسبها النصوص المتقدمة.
فالمتعين ما سبق من التنصيف، والاقتصار في التكرار على الحد المشترك الذي يحتمل إلحاقه بكل منهما، فلاحظ.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجابة حديث: 5، 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست