responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 517

لها في مقام الاستدلال.
والكل كما ترى، لما سبق من عدم صلوح نصوص غسل الميت للاستدلال على تقديم الرأس فضلا عن تقديم الجانب الايمن.
ومثلها صحيح زرارة، لان تثليث الاعضاء لو تم قد يكون بلحاظ استحباب الترتيب بينها وعدم القائل به غير ظاهر.
ولا دلالة في الواو على الترتيب، وقول المشهور به لا يصلح قرينة متممة لدلالتها عليه.
وأخبار العامة غير ظاهرة الدلالة على وجوب الترتيب، لان فعله صلى الله عليه وآله أعم منه، ولم يتضح وروده في مقام التعليم ليكون ظاهرا فيه. بل مقتضاه البدء بالميامن حتى في الرأس الذى لا إشكال في عدم وجوبه.
كما لا مجال لانجبارها بعمل الاصحاب، لان ذكرهم لها قد يكون للاحتجاج على العامة لا للاعتماد عليها في نفسها.
على أنه لو تم شئ من ذلك فلا مجال للخروج به عن الاطلاقات، حيث تقدم قوة ظهورها في عدم وجوب الترتيب.
بل هي في المقام أكثر منها في الرأس وأظهر.
ولاسيما مع ما في موثق سماعة المتقدم من قوله عليه السلام: " ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله " [1]، وقريب منه الرضوي [2].
وما في موثق عمار المتقدم أيضا من قوله عليه السلام في بيان مقدار الماء لغسل المرأة التي لا تنقض شعرها: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " [3]،



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
[2] كتاب الرضوي آخر ص: 3.
[3] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست