responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 515

[ والاحوط وجوبا أن يغسل أولا تمام النصف الايمن، ثم تمام النصف الايسر {1}. ]

مفادها - كما سبق - يتعين عدم إلحاق الرقبة بالرأس، فمن غسل الرقبة والبدن وترك الرأس وجب عليه إعادة غسل الرقبة مع البدن بعد غسل الرأس، عملا بصحيحي زرارة وحريز المتقدمين، فلاحظ.
{1} كما هو المعروف من مذهب الاصحاب المدعى عليه الاجماع صريحا وظاهرا في كلام من تقدم منه دعواه على تقديم الرأس، لجعلهم لهما في عرض واحد، عدا صاحب الحدائق، وفي المعتبر بعد أن ذكر ذلك وناقش في دلالة النصوص عليه قال: " لكن فقهاء نا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ".
بل في التذكرة والمنتهى والروض وحاشية المدارك ومحكي الذكرى ونهاية الاحكام أن كل من أوجب تقديم الرأس أوجب تقديم الجانب الايمن، وفي الانتصار والروض ومحكي الذكرى أن كل من قال بوجوب الترتيب في الوضوء قال به في الغسل على النحو المذكور، فالتفريق بينهما خروج عن الاجماع ومن ثم قال في الجواهر: " ويمكن دعوى تحصيل الاجماع ".
لكن لا مجال لذلك مع ما سبق من الصدوقين وابن الجنيد، بل كلامهم في نفي الترتيب بين الجانبين أظهر منه في نفيه بين الرأس والجسد، ولا سيما مع ما عن ابن الجنيد من قوله بعد ذلك:" ويضرب كفين من ماء على صدره وسائر بطنه وعكنه، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن، ويتبع يديه كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف الاصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه [1]، ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا،



[1] قال في لسان، لعرب: " الرفغ والرفغ اصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن، وهما أيضا اصول الابطين..
وقال ابن الاعرابي...
والارفاغ المغابن من الآباط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الاعضاء وما يجتمع فيه الوسخ =
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست