responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 514

نعم، مقتضاهما تقديمها على الجسد كالرأس، أما عدم وجوب تأخيرها عن الرأس فضلا عن جواز تقديمها عليه فهما لا ينهضان به، بل مقتضى فرض الصب فيهما على الرأس وجوب البدء به ولو بتقديم بعضه.
لكن يظهر منهم المفروغية عن عدم وجوب ذلك وأنهما عضو واحد.
ومما سبق يظهر ضعف ما يظهر من المستند وعن جملة من متأخري المتأخرين - منهم صاحبا الذخيرة ورياض المسائل والمحدث الشيخ عبد الله البحراني - من الاشكال في الحكم، لخروج الرقبة عن الرأس لغة وعرفا، وفقد النص الصريح بإلحاقها به، بل تقدم ظهور صحيحي أبي بصير ويعقوب بن يقطين في خروجها عنه.
وجه الضعف: أن ظهور الحديثين كاف في إلحاق الرقبة بالرأس وإن كانت خارجة عنه لغة وعرفا، ولا يحتاج معه إلى صريح النص، وصحيحا أبي بصير، ويعقوب ليسا من أدلة الترتيب ليهم ظهورهما في عدم الالحاق.
هذا كله بناء على أن الصحيح والموثق من أدلة الترتيب، وأما بناء على عدم نهوضهما به وأن دليله صحاح زرارة وحريز المتقدمة، فالبناء على إلحاق الرقبة بالرأس لا يخلو عن إشكال، لما عرفت من عدم دخولها فيه عرفا، فينحصر الامر بالاجماع الذي حكيت دعواه عن بعضهم، وهو وإن لم يكن بعيدا بناء على نهوض الاجماع بالترتيب، لما سبق من كلماتهم، إلا أنه تقدم الاشكال في الاستدلال به عليه.
اللهم إلا أن يقال: بناء على استفادة الترتيب من الصحاح المذكورة يصلح صحيح زرارة وموثق سماعة لبيان أن ما يجب تقديمه على الجسد ما يعم الرقبة، حيث تصلح تلك الصحاح للقرينية على أن الترتيب بالصب فيهما لاجل اعتبار الترتيب في الغسل، فتلحق الرقبة بالرأس، لما سبق، وإلا فمن البعيد جدا إرادة غسل الاعضاء مرتبا بعد إكمال الصب على الجميع.
نعم، بناء على عدم استفادة الترتيب بالنحو المذكور منها والجمود على
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست