responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 511

المجردة، كما التبست في كثير من الموارد، لايهام عباراتهم خلاف المقصود، وجاء من تأخر عن ذلك فحاول الاستدلال لما استفاده بالنصوص الموهمة له وتتميم دلالتها ببعض التشبثات التي لم تتضح لنا.
هذا، وقد يستدل على عدم وجوب الترتيب بما في صحيح هشام بن سالم قال: " كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام إسماعيل فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان، فقالت له ام اسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول " [1]
لكن في صحيحه الآخر عن محمد بن مسلم: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: ادنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت ثتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك " [2].
واحتمال تعدد الواقعة بعيد جدا.
ومن هنا قرب في الاستبصار أن يكون الاول وهما من الراوي، بل ظاهر التهذيب الجزم به.
إلا أنه لا وجه لتعين الوهم به، بل مضمون الثاني أقرب للوهم، لان المستحب



[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديت: 4.
[2] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست