responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 512

[ ومنه العنق {1} ثم بقية البدن. ]

للاحرام الغسل التام، فإن كان متوقعا من الجارية فلا ملزم بتقديم غسل الرأس منها، وإلا كان غسل الجسد مريبا أيضا ولم ينفع تقديم غسل الرأس، بخلاف مضمون الاول، لعدم ظهور أثر غسل الجسد ولا سيما بعد لبس الثياب، بخلاف غسل الرأس لظهور بلله، فإذا وقع قبيل الركوب أو حاله لا تطلع عليه ام إسماعيل، لعدم ملاقاتها، للجارية بعده.
نعم، يبعد الوهم فيه بلحاظ ما اشتمل عليه من الخصوصيات الدقيقة، كالامر بالمبالغة في مسح الرأس ومس ام إسماعيل له صدفة، والتفاتها للزوجة الماء فيه، حيث يبعد جدا الوهم في هذه الامور.
ومن هنا كان التعارض بين الصحيحين مستحكما، بل لا يخلو اختلافهما عن غرابة.
وقد تحصل من جميع ما سبق: أن الذي يمكن إثباته من النصوص هو عدم جواز تأخير الرأس بتمامه عن تمام البدن، لصحيحي زرارة وحريز، ووجوب تقديم الرأس عند إرادة التفريق لصحيح حريز الآخر. مع جواز غسل الرأس مع البدن بغسل واحد عرفا، للمطلقات المتقدمة المطابقة لسيرة العرف في كيفية الغسل، والتي يشكل تحصيل الدليل المخرج عنها. ومن ثم مال في المدارك إلى عدم وجوب الترتيب. فتأمل جيدا.
والله سبحانه وتعالى العالم، ومنه نستمد العون والتوفيق.
{1} كما لعله الظاهر ممن عطف الميامن والمياسر على الرأس، كما في الانتصار والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والشرائع والنافع والمعتبر والارشاد والقواعد والتذكرة والمنتهى ومحكي السرائر وغيرها، لعدم دخول الرقبة في الميامن والمياسر عرفا، بحيث يحتاج دخولها فيهما للتنبيه، ولا سيما مع سبق التصريح بإلحاقها بالرأس في المقنعة والغنية ومحكي الكافي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست