responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 510

" لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، فإن أحدثت... فأعد الغسل من أوله، فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك ".
وقد فهم منه غير واحد البناء على الترتيب، وأنه قرينة مخرجة عن مقتضى الاطلاق المتقدم.
وهو غير ظاهر، بل مقتضى الجمع بين كلامه أنه مع وحدة الغسل عرفا يجوز غسل الرأس مع البدن، والممنوع منه إنما هو تقديم تمام الجسد على تمام الرأس مطلقا أو مع تفريق الغسل.
وقد يستفاد ذلك من الكليني، حيث ذكر في باب صفة الغسل صحيحي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين في أدلة الترتيب - واللذين سبق عدم ظهورهما فيه - وصحيح زرارة المانع من تقديم الجسد على الرأس، ومن ثم سبق منع الاستدلال بعدم الفصل عند التعرض للصحيح المذكور.
كما أن المنقول عن ابن الجنيد لا يناسب وجوب الترتيب، لانه اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، لوضوح أن انحدار الماء على الجسد بمجرد صبه قبل إكمال غسل الرأس به.
واحتمال كون إمرار اليد لترطيب البدن وتسهيل غسله بالصب عليه، الذى تعرض له بعد ذلك، خلاف الظاهر جدا.
ومن هنا يشكل تحصيل الاجماع الكاشف عن رأي المعصومين عليهم السلام، ولا سيما مع بعد اطلاعهم على دليل خفي علينا، مع كثرة ما وصل إلينا من الاخبار في كيفية الغسل وخلوها عن الدلالة بالوجه المناسب للحكم المذكور، على ما سبق، وقرب ذهاب القدماء قبل عصر تدوين الفتاوى المجردة عن النصوص إلى مفاد النصوص التي رووها ودونوها وعرفت أقوالهم منها، واحتمال التباس الآداب الشرعية والكيفيات العرفية بالفروض والوجبات في أوائل عصور تدوين الفتاوى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست