responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 509

بيانه بصورة متعمدة جلية مؤكدة، مع التنبيه إلى حكم الاخلال به عمدا أو سهوا ابتداء أو بعد السؤال عن ذلك، نظير ما سبق في الوضوء.
بل هو أولى من الوضوء بذلك، لان الوضوء ماهية مخترعة للشارع مبينة في الكتاب المجيد وقد جرت به سيرة النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة وأخذ منه، حيث قد يستفاد من استمراره صلى الله عليه وآله فيه على الترتيب طبقا للترتيب الذكري في الكتاب اعتباره بلا حاجة إلى تكلف البيان بالوجه المذكور.
ومن هنا يشكل استفادة الترتيب من النصوص.
ولعله لاجل ذلك ذكر سيدنا المصنف قدس سره أن العمدة في وجوب تقديم الرأس الاجماع، لما تقدم من استفاضة نقله في كلماتهم، بنحو يظهر في شيوع ذلك بينهم، حتى عده في الانتصار وغيره من متفردات الامامية، حيث قد يستكشف به اطلاعهم على ما يقتضي اعتبار الترتيب مما يخرج به عن مقتضى الاطلاقات وسيرة العرف المشار إليها.
لكن يشكل الاعتماد على الدعاوى المذكورة مع ظهور كلام الصدوقين في عدم اعتباره، فقد حكى الصدوق في الفقيه قول أبيه في كيفية الغسل في رسالته إليه: " ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من ماء وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كله، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وأمرر يدك على بدنك كله، وخلل اذنيك باصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر، فانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا ويدخل الماء تحتها... "، واكتفى في الفقيه بذلك في بيان الغسل، وذكر نحوه في الهداية، وقريب منه في المقنع والامالي.
وظاهر ذلك عدم اعتبار تقديم الرأس بتمامه، وأن الصب عليه أولا لاجل استيعاب اصول الشعر، لاحتياجه إلى مؤنة زائدة على أمر اليد، لا لاجل غسله بتمامه حتى الوجه فضلا عن الرقبة، ولذا أمر بعد ذلك بالصب على الرأس والجسد معا، وذكر تخليل الاذنين بعد ذكر إمرار اليد على تمام البدن.
نعم، حكى في الفقيه في آخر الكلام في غسل الجنابة قول أبيه في رسالته إليه:
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست