responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 508

بينهما فمن البعيد جدا كون عطف الجسد لاجله، بل هو كاشف عن أن المراد بالرأس موضع الشعر المقابل للوجه لا تمام العضو، فضلا عما يعم الرقبة.
ويقرب منه في ذلك قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: " وتصب على رأسك الماء ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك " [1].
وأظهر من الكل في عدم وجوب تقديم الرأس موثق عمار: " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " [2]، لصراحته في أن استيعاب الجسد - ومنه الرأس - بالغسل بعد الصب. وحمله على الصب لا بنية الغسل، مع الشروع في الغسل بإمرار اليد الذي يمكن حمله على الترتيب بعيد جدا.
ودعوى: أن الترتيب لو لم يكن واجبا فهو مستحب فإهماله في الاطلاقات مع التعرض فيها للمستحبات لابد أن يكون لنكتة، ولعلها من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة، بل عما يتعلق به أو عن الآداب كا فلا يدل عدم ذكر الترتيب على عدم وجوبه.
مدفوعة: بإمكان أهمية المستحبات المذكورة في النصوص المطلقة من الترتيب لو كان مستحبا، لانها زيادة في الغسل موجبة لتأكد الطهارة، بخلافه، فعدم ذكره لا يكون قرينة صارفة عن ظهور السؤال فيما يعم الكيفية، كما هو المناسب للجواب أيضا.
على أن الحكم المذكور لما كان مخالفا للاطلاقات، بل لسيرة العرف، لما هو المعلوم من ثبوت غسل الجنابة قبل الاسلام ويبعد تقيدهم سابقا فيه بالترتيب، فلو كان ثابتا لم يكن المناسب بيانه بهذه الصورة العابرة غير الموضحة، بل ينبغي



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست